فصل: شك هل نذر أم لا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


شك هل نذر أم لا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20438‏)‏

س‏:‏ قبل عام تقريبا بدأت معي وساوس في نفسي، أول ما بدأت كنت أدعو على الآخرين في نفسي بدون إرادة، كنت أنزعج من ذلك جدا، ثم تطورت هذه الوساوس بعد فترة حتى أصبحت هي كفر لو نطقت بها‏.‏ ساءت حالتي وأصبحت في وضع صعب جدا، فتشت حولي لعلي أجد سببا لتلك الوساوس، ولما لم أجد سببا لتلك الوساوس وفي إحدى المرات وأنا أقرأ في المصحف جاءت عيني على الآية‏:‏ سورة التوبة الآية 75 ‏{‏وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ‏}‏ سورة التوبة الآية 76 ‏{‏فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 77 ‏{‏فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ‏}‏ فظننت أن علي نذرا ولم أوف به، وأن هذه الوساوس ربما هي بسبب عدم الوفاء بنذر نذرته، وبدأت أبحث عن ذلك النذر حتى أصبحت أشك في كل أموري التعبدية، وأنها قد تكون نذرا، وانتهيت إلى أن التزمت بكل أعمالي التطوعية من قبل، وصرت أواظب عليها كالفرض من صلاة تطوع وقيام ليل ومحافظة على الوضوء وصدقة‏.‏‏.‏ إلخ، كل هذا مع مشاعر من الخوف والقلق من أن أكون أصبحت والعياذ بالله منافقا، وأن هذه الوساوس التي معي نفاقا، لعدم وفائي بنذر ربما نذرته ولم أوف به، ثم حججت وبعد ما عدت من حجي مرضت، وأيقظتني من نومي في إحدى الليالي حمى شديدة لم أر مثيلا لها في حياتي، مع ظهور لهذه الوساوس في عقلي في تلك اللحظة من الاستيقاظ، أحسست في تلك اللحظة أن هذه الوساوس ربما كانت نفاقا لعدم وفائي بالنذر، وأن هذه الحمى الشديدة ربما كانت عذابا من الله لعدم وفائي بالنذر، تذكرت عذاب القبر، وأحسست أني سأموت بسبب الحمى الشديدة، وعندما استعمل أهلي معي التبريد بالماء خفت السخونة، وبرد جسمي، وهدأت عني الحمى، وقبل ذهابي إلى المستشفى نذرت أن أقول‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، نذرت أقولها مائة مرة في المساء ومثلها في الصباح، ونذرت أن أحفظ القرآن، على أساس أن من قالها مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وأن من حفظ القرآن لا تمسه النار، فإن توفيت كتب لي أجر هذا العمل، ولو عشت عملت بالنذر، وكل ذلك حتى لا أعذب في قبري ولا يوم القيامة، ثم عرفت بعد ذلك أني لم يكن علي نذر لم أوف به، وأن هذه الحمى لم تكن بسبب عدم وفائي بنذر سابق لم أوف به، وأن الوساوس- التي هي كفر لو نطقت بها- من الشيطان، خفت كثيرا، وبدأت تزول عندما استخدمت العلاج‏.‏ السؤال‏:‏ هل النذر منعقد، وهل فيه كفارة‏؟‏ مع العلم أني عندما نطقت بالنذر كنت في كامل قواي العقلية، وأعي ما أقول، فهل النذر منعقد، وهل يجب الوفاء به‏؟‏

ج‏:‏ نذرك أن تحفظ القرآن الكريم، وأن تذكر الله تعالى بالذكر الوارد‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له‏.‏‏.‏ إلخ مائة مرة صباحا ومساء هو نذر طاعة لله تعالى، يجب عليك الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومدح الله عباده المؤمنين الموفين بالنذر، فقال سبحانه سورة الإنسان الآية 7 ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا‏}‏ وعليك الحذر من الوساوس والإعراض عنها، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تعرض لك الوساوس ثلاث مرات، وأن تقول إذا كانت تتعلق بالله سبحانه‏:‏ آمنت بالله ورسله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك عند وجود الوسوسة، عافاك الله منها، وثبتنا وإياك على الحق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت أن تزور مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم وتمكث عشرة أيام تصومها

الفتوى رقم ‏(‏20632‏)‏

س‏:‏ كنت حاملا، وأثبتت الفحوصات الطبية وجود توأم في بطني، ونذرت نذرا إن عافاني الله أن أقوم بزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكث هناك عشرة أيام، وأكون صائمة خلال هذه الفترة التي أمكثها في المدينة، والآن والحمد لله عافاني الله، وأريد الوفاء بنذري، ولكن فرصتي في الذهاب للمدينة لم تتيسر لي إلا في شهر رمضان إن شاء الله، بعد امتحانات النصف الدراسي الأول لهذا العام؛ لكوني أعمل معلمة، وكذلك زوجي موظف، فهل يجوز لي الذهاب في شهر رمضان‏؟‏ علما بأنني عندما نذرت النذر لم أحدد شهرا بعينه، أم أنه لابد من الذهاب في أشهر الفطر؛ لأن شهر رمضان سوف أكون صائمة، سواء في المدينة أو في منزلي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك بالصيام غير الصوم الواجب بأصل الشرع، فإنه لا يجزئ عن نذرك الصوم من رمضان، وإن كان قصدك مطلق صيام من غير تحديد، فإنه يجزئ الصوم من رمضان وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الوحي ‏(‏1‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1907‏)‏، سنن الترمذي فضائل الجهاد ‏(‏1647‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏75‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2201‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4227‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/43‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر صيام ثلاثة أشهر عند شفائه

الفتوى رقم ‏(‏20695‏)‏

س‏:‏ أنا إنسان خاطب، وأصابني مرض يوما ما، والآن شفيت ولله الحمد، وبعد ذلك علمت بأن خطيبتي قد نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي، وأريد من سماحتكم المساعدة في هذا الأمر‏:‏ هل يوجد كفارة لهذا النذر، وما هي إن وجدت‏؟‏ وإذا لم توجد كفارة، هل يجوز تقسيمها إلى مراحل‏؟‏

ج‏:‏ يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما، ولو متفرقة، ولا كفارة لها إلا ذلك، متى قدرت على ذلك، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6315‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3801‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2122‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/61‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر بأن يصوم عشرة أيام كاملة إن تحصل على شهادة البكالوريا

الفتوى رقم ‏(‏20705‏)‏

س‏:‏ لقد نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا، وذلك ابتداء من لحظة سماعي الخبر، وبعد إجراء الامتحان ظهرت النتائج، وكنت ولله الحمد من الناجحين، فصمت ذلك اليوم وزدت اليوم الذي يليه، ولكني أصبت بإرهاق كبير جدا في اليوم الثاني، وذلك لأننا كنا في فصل الصيف من جهة، وتأثري لعدم نجاح أصدقائي من جهة أخرى، فلم أستطع حتى الإفطار من شدة التعب، فانقطعت عن الصيام في تلك الفترة، فلم أعرف ماذا أفعل، خاصة وأنني نذرت بأن أصوم هذه الأيام دفعة واحدة، وذلك بيمين مني، أي‏:‏ حنثت‏.‏ فأفتوني مأجورين‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر الذي عقدته، وتصوم تلك الأيام متتابعة، وتكفر كفارة يمين عن تأخرك عن صيامها في الوقت الذي عينته، فتطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة مؤمنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت إن رزقها الله ابنا ذكرا أن تزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

الفتوى رقم ‏(‏20718‏)‏

س‏:‏ منذ تزوجت كان إنجابي بنات، وقد نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة، وهذه فيها شك حيث لم أتأكد هل قلت‏:‏ خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة، ولا أذكر أي التاريخين نذرت، وحيث إن ابني لم يتبق عليه سوى شهر ونصف الشهر ويدخل الخامسة عشرة، وحيث إنني لا أملك من حطام الدنيا شيئا لا قليلا ولا كثيرا، علما أنني ربة بيت وليست متعلمة ولا موظفة، وزوجي راتبه قليل، والديون علينا متراكمة، ومرتب زوجي مبلغ ‏(‏2000‏)‏ ألفي ريال، وفوق ذلك أسرتنا كبيرة مكونة من عشرة أشخاص، ويعلم الله بالحال وما نحن فيه، ومع ذلك فلو وجد، فزوجي رافض مبدأ زواجه في هذا السن‏.‏ أرجو إفتائي‏.‏

ج‏:‏ إذا لم تستطيعي الوفاء بنذرك لعدم القدرة على القيام بتكاليف الزواج إذا تم له سبع عشرة سنة؛ لأن هذا السن هو المتيقن لديك من نذرك، فإنك تتحللين من نذرك بإخراج كفارة يمين، ولا إثم عليك في ذلك، وكفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك كله فإنك تصومين ثلاثة أيام خروجا من عهدة النذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت لله لئن عاش ولدها لتذبحن ذبيحة في كل عام

الفتوى رقم ‏(‏20725‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة كان لا يولد لي ولد إلا توفي، وولدت ولدا فنذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام، وخصصت هذا بالسابع والعشرين من رجب، وهو ما يسمى بالرجبية، وقد استمريت على هذا، ولكني امرأة جاهلة لا أدري بأن الرجبية بدعة، ولكني أخشى أن هذا التخصيص علي فيه إثم، فهل أوفي بنذري هذا على التخصيص أم أغير الوقت في الصدقة، أو لا شيء علي في هذا‏؟‏ أفتونا بما نفعل مأجورين‏.‏

ج‏:‏ عليك أن تذبحي الذبيحة التي نذرتيها كل سنة كما نذرت شكرا لله تعالى، وتوزعيها على الفقراء والمساكين، ويكون الذبح في غير اليوم الذي خصصتيه وهو السابع والعشرون من رجب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر مبلغا لصالح المرضى ثم عدل عنه وحفر به قبرا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20799‏)‏

س3‏:‏ نذرت مبلغا لصالح المرضى، ولكنني عدلت عن ذلك وساهمت بنفس المبلغ لحفر قبر، فهل وفيت النذر أم علي شيء آخر‏؟‏

ج 3‏:‏ يلزمك الوفاء بالنذر لمن نويته لهم، ولا يجوز صرفه إلى غيرهم، فعليك المبادرة بصرفه لصالح المرضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تأخير النذر لظروف الشخص

الفتوى رقم ‏(‏20862‏)‏

س‏:‏ سبق أن نذرت- يا سماحة الشيخ- وذلك منذ فترة طويلة، وقد كنت في وقتها مريضا وقلت‏:‏ إذا الله شفاني سوف أتصدق بكسور رواتبي على الفقراء والمساكين، ومثال ذلك‏:‏ راتبي ‏(‏5500‏)‏ ريال، الخمسمائة ريال أتصدق بها، وكذلك مثلا‏:‏ راتبي ‏(‏7700‏)‏ ريال، السبعمائة ريال أتصدق بها، وهكذا، وإلى الآن لم أوف بنذري؛ نظرا لظروفي المادية في ذلك الوقت وحتى الآن، وقد تلفظت بلساني وكتبت النذر في ورقة موجودة عندي، وأنا سوف أقوم بالإفاء بنذري في أقرب فرصة بعد انتهاء الظروف، ماذا أعمل في حالتي هذه‏؟‏ وإذا كان يوجد لدي أرض فضاء في هذا الوقت نازل سعرها، وبمشيئة الله تعالى متفائل بزيادة سعرها؛ نظرا لافتتاح طريق قريب منها، ماذا أعمل، أكسرها، أو أنتظر لتحسن سعرها، أم ماذا أعمل‏؟‏ وهل يجوز تأخير النذر حسب الظروف للشخص‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولما كان مضى عليك فترة لم تف بالنذر فيها فعليك أن تجمل المبلغ الواجب عليك فيها وتخرجه دفعة واحدة أو دفعات متفرقة، بحسب استطاعتك؛ لأنه دين في ذمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت لله أن تصوم يومي الإثنين والخميس مدة الحمل إن هي حملت

الفتوى رقم ‏(‏20990‏)‏

س‏:‏ امرأة لا تنجب أطفالا فنذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل، فرزقها الله، فحملت وولدت، ولكنها لم تصم، فماذا يجب عليها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها، وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6315‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3803‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/118‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أن يجاهد وإذا تعذر الجهاد أن يسير على قدميه من تبوك إلى مكة

الفتوى رقم ‏(‏21114‏)‏

س‏:‏ نذر نذرته على نفسي أنه إذا خلصني الله من هذه المشكلة- مشكلة كنت قد تعرضت لها وانتهت ولله الحمد- أن أجاهد بنفسي في سبيل الله، وإذا تعذر الجهاد فإنني أسير على أقدامي من مدينة تبوك إلى مدينة مكة المكرمة، وأن أصلي بالمسجد المكي شكرا لله تعالى، علما بأنني لا أستطيع الجهاد بالوقت الحاضر؛ وذلك لظروف عملي‏.‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

ج‏:‏ بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر، فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة، بل له أن يركب؛ لحديث عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني قال‏:‏ نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1767‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1644‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3299‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/201‏)‏‏.‏ إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر أن يذهب إلى مكة ويصلي في الحرم شهرا

الفتوى رقم ‏(‏21118‏)‏

س‏:‏ نذرت أن أزور مكة وأصلي في المسجد الحرام لمدة شهر من شدة المرض، ومن فضل الله أنني الآن بخير، هل يجوز أن أذهب إليه لمدة عشرة أيام في أول مرة وبعد ذلك الباقي منفردة عشرة أيام ثم عشرة أيام؛ لأنني اليوم لا أستطيع أن أقضي الشهر في هذه الأيام؛ لأن أولادي صغار لا يستطيعون الذهاب بي، وأنا أيضا لا أستطيع أن أذهب، فهل أصوم أو أطعم بدلا من ذهابي إلى مكة شهرا، أو أؤخره إلى أن يكبر أولادي وأذهب، هل يجوز تأخير النذر أم يجب استعجال النذر‏؟‏ وأنا أخاف أن أموت وأنا لم أقض هذا الشهر في مكة‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت نويت الشهر متتابعا فلابد من التتابع بأن تبقي في مكة ثلاثين يوما متتابعة، وإن لم تنوي التتابع فلا بأس أن تأتي به في مكة متفرقا، وأما التأخير فلا يلزمك فيه شيء، إلا إن كنت نويته على الفور، فحينئذ يكون عليك كفارة يمين مع تنفيذ النذر على ما ذكرنا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر ذبح بقرة هل يذبح بدلها غنما‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21252‏)‏

س1‏:‏ يوجد لدي طفلة كانت مصابة بمرض، ونذرت نذرا لله سبحانه وتعالى أنها إذا من الله تعالى عليها بالشفاء ومشت، فإني سوف أذبح بقرة، وحيث إن الله عز وجل من عليها بالشفاء ومشت ولله الحمد أرغب الفتوى في الآتي‏:‏

إنني امرأة فقيرة، فهل يجوز أن يساعدني أقاربي ويساهموا معي في هذا النذر‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كنت فقيرة جاز لأقاربك إعطاؤك حتى تفي بنذرك، ولا يسقط النذر عنك‏.‏

س2‏:‏ هل يجوز لي أن أذبح غنما ما يعادل البقرة، حيث إن سكان القرية لا يأكلون لحم البقر‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذر لمن بشره بولد أن يعطيه مبلغا من المال، فبشرته الممرضة ولم يعطها ولا يعرفها الآن

الفتوى رقم ‏(‏21403‏)‏

س‏:‏ كانت زوجتي حاملا، ونذرت أن من يخبرني ويبشرني بمولود ذكر فله مبلغ وقدره خمسمائة ريال ‏(‏500‏)‏، وعندما وضعت زوجتي أتتني إحدى الممرضات وبشرتني، وكان المولود ذكرا ولله الحمد، عند ذلك لم يكن في جيبي المبلغ الذي نذرت به، ومرت الأيام والشهور والسنون حتى بلغ ابني سن الثانية عشرة تقريبا، وحتى تاريخ كتابة سؤالي هذا لم أوف بالنذر، وتلك الممرضة لا أدري عنها، ولا أعلم أين هي لطول الوقت حتى أعطيها نذر البشارة، فضيلة الشيخ‏:‏ إن ضميري يؤنبني، وأخشى من غضب الرب، خصوصا وأن ابني يعاني من ضعف وهزال مستمر، وأخشى أن عدم وفائي بالنذر هو السبب‏.‏ أنيروا لي الدرب وأفتوني في أمري مشكورين‏.‏

ج‏:‏ عليك أن تبحث عن الممرضة التي بشرتك بالمولود وتدفع لها ما نذرت، فإن تعذر وصولك إلى معرفتها فتصدق بالمبلغ على نية أن أجر الصدقة لها، وتبرأ ذمتك من النذر‏.‏ وفق الله الجميع لما فيه الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تحقق ما علق النذر عليه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21490‏)‏

س2‏:‏ كنا في البادية واشترينا ناقة، وكانت الناقة لقحة، وكنا نتعبها بالشديد، نشد عليها من محل إلى محل، وقلت لهم‏:‏ إذا كان أنها أكملت ما رمت ولدها أذبح شاة، فما حكم ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ يلزم ذبح الشاة والتصدق بلحمها إذا تحقق ما علقت النذر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلفت يمينا بالله أنها عندما تتخرج من المعهد هذه السنة وتصبح معلمة سوف تقوم ببناء مسجد أمام منزلها

الفتوى رقم ‏(‏21514‏)‏

س‏:‏ أنا شاب تزوجت ابنة عمي، وعندما تزوجنا شرحت لي بأنها عندما كانت طالبة في السنة الأخيرة من معهد المعلمات، حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا، وقد تخرجت ولله الحمد من المعهد، وصارت معلمة، والآن في السنة الثالثة في مجال التدريس، وتتقاضى راتبا شهريا، ولم تقم ببناء المسجد؛ لأنها يتيمة من الأب، ولها عدة إخوان ذكور، يدرسون في المدارس المتوسطة والثانوية، وأصبحت لا تستطيع بناء هذا المسجد، حيث إنه لم يكن هناك أي دخل سوى راتبها، وتقاعد والدها الذي يبلغ ألف وخمسمائة ريال ‏(‏1500‏)‏ فقط، والآن هي يا فضيلة الشيخ محتارة ماذا تفعل‏؟‏ هل هذا يعتبر نذرا‏؟‏ وإذا كان نذرا فماذا تفعل حيث إنها لم تستطع تنفيذه حتى الآن‏؟‏ أم هذا يعتبر حلفا، وإذا كان حلفا ماذا يجب عليها أن تفعله‏؟‏ هل تقوم بصيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين معا، أم تكتفي بصيام فقط‏؟‏ أرجو من فضيلتكم توضيح الحل لنا‏.‏

ج‏:‏ على المذكورة أن تفي بالنذر، فتبني المسجد إذا استطاعت بناءه، وتنتظر حتى تستطيع، فإن أيست من القدرة على ذلك فإنها تكفر عن نذرها كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذر إن أكمل بناية حمام سيتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏21671‏)‏

س1‏:‏ وقعت في نذر ولم أعرف كيف أخرج منه، وهذه هي التفاصيل‏:‏

في عام 87- 1988 م نذرت إن أكملت بناية تتمثل في حمام، سأتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياتي، فلما أكملته وبدأت أعمل فيه، رأيت مع مرور الوقت أن دخله لا يكفى حتى معيشة شخصين، مع العلم أني في ذلك الوقت متزوج ولي 3 أطفال، وأحيطكم علما أيضا أن الحمام يعمل حتى يومنا هذا ودخله ضئيل جدا مقارنة بمعيشة الفرد الجزائري‏.‏

سؤالي هو‏:‏ هل أخرج هذه الصدقة‏؟‏ إذا أخرجت هذه الصدقة سأقع في الاحتياج، كيف الخروج نهائيا من هذا النذر، أعلمكم عندما نذرت قلت‏:‏ سأتصدق بثلث دخله مهما كانت ضئيلة، وكنت آنذاك واثقا أن الحمام ستكون له مداخيل لا بأس بها‏.‏

أيها الشيخ‏:‏ إن دخل هذا الحمام ضئيل، عام كامل ليست خاضعة للزكاة، وأعلمكم أن لي مصادر دخل أخرى أعيش منها، ولو لم يكن لي غير دخل هذا الحمام سأقع في فقر تام‏.‏

ج1‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ وإن لم تقدر على الوفاء به، فإنك تكفر كفارة يمين‏.‏ ويشترط في اتخاذ الحمام أن لا تعمل فيه المعاصي وفعل المحرمات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نذرت إن عافاها الله أن تصوم من كل شهر عشرة أيام

الفتوى رقم ‏(‏8581‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنني قد أصبت بمرض وجلست طريحة الفراش لمدة سنتين لا أستطيع فيها القيام، فقد نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام، وقد صمت مدة خمسة أشهر بعد أن من الله علي بالصحة، وحيث إني بأرض صحراء لا توجد بها مكيفات، وحيث إني امرأة تصيبني العادة الشهرية فأقضي ما يفوتني من هذه الأيام، وحيث إنني امرأة أصبحت عاجزة عن الصيام لشدة ما أعانيه من صعوبة في أرضنا نتيجة حرارتها، أطلب من فضيلتكم إفتائي على سؤالي هذا، وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من النذر، فالواجب عليك الوفاء بنذرك لكونه طاعة لله سبحانه وشكرا له على نعمة العافية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ونسأل الله لك الإعانة والتوفيق‏.‏ ولا تعودي للنذر في المستقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6315‏)‏، صحيح مسلم النذر ‏(‏1639‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3801‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3287‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2122‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/61‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2340‏)‏‏.‏ إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت أمها إن عافاها الله أن تصوم كل خميس وإثنين

الفتوى رقم ‏(‏5262‏)‏

س‏:‏ لي والدة متقدمة في العمر، وأنا ولدها أصبت بمرض ألم بي قبل ما يقارب السنتين، وطلبت من الله سبحانه إن عافاني الله أن تصوم كل خميس واثنين من الأسبوع، واليوم عندما أشاهد ضعفها وهزل جسمها الذي لا يغطي العظام منه إلا الجلد من كثر ضعفها، وقد جادلتها كثيرا أن تترك هذا الصيام وأنا مستعد بإطعام مسكين كل يوم خميس واثنين عن صيامها وأقوم بالصيام عنها إذا كان هذا يجوز، أرجو إفادتي في الجائز من هذه الحلول‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، وكان صومها الاثنين والخميس من كل أسبوع وفاء بنذرها مما يجحف بها ويشق عليها مشقة فادحة، أجزأها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وقوله‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ وقوله‏:‏ سورة البقرة الآية 185 ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3322‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2128‏)‏‏.‏ كفارة النذر كفارة يمين، من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قالت‏:‏ يا رب إذا شفيت طفلي سأذبح كل سنة خروفا لوجه الله تعالى

الفتوى رقم ‏(‏11337‏)‏

س‏:‏ عندما كنت صغيرا من العمر حوالي سنة كنت مريضا جدا وعلى حافة الموت، وخافت الوالدة من مرضي الذي يؤديني إلى الموت؛ لأنني أنا الوحيد لهم، وجاء لهم أولاد من قبلي ومن بعدي، ويبلغ سنة أو سنتين من العمر فيمرض ويموت ولم يبق إلا أنا، وعندما مرضت أنا خافت الوالدة أن أموت فقالت وهي رافعة يديها إلى السماء فتقول‏:‏ يا رب‏:‏ إذا شفيت طفلي سأذبح كل سنة خروفا لوجه الله تعالى، وفت شرطها في كل سنة تذبح خروفا لوجه الله تعالى، وأنا الآن متزوج والحمد لله، فهل أكمل النذر كل سنة خروفا‏؟‏ وهل إذا تركت النذر يلحقني إثم؛ لأن كلمة النذر ليس من لساني وإنما طلع من لسان الوالدة وأنا طفل صغير، وهل يجوز أي ذبيحة غير الخروف، وهل إذا الوالدة توفيت بعد عمر مديد يبقى النذر متعلقا بي أم لا‏؟‏ أرجو أن تفيدوني في هذا السؤال جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على أمك الوفاء بنذرها، لما ثبت من قول النبي صلي الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن إذا عجزت أمك عن الوفاء بالنذر فإنها تكفر كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وأما أنت فلا يلزمك شيء لا في حياة أمك ولا بعد وفاتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت لله إذا شفي ولدها سوف تصوم في كل سنة ثلاثة أيام

الفتوى رقم ‏(‏20854‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة رزقني الله سبحانه وتعالى قبل ثمان وثلاثين سنة بمولود، قدر الله أنه مرض، قمت بعلاجه ولكن دون جدوى فتركت هذا الأمر لله تعالى، فدعيت الله تعالى ونذرت للرحمن جل وعلا أنه إذا شفي ولدي سوف أصوم في كل سنة ثلاثة أيام ويكون ذلك نذرا علي، وقدر الله تعالى وشفى ولدي- ولله الحمد- ووفقني الله تعالى وصمت ما يقارب الخمس عشر سنة، وبعدها لم أصم لأسباب منها‏:‏ كثرة الأولاد، علما بأن الولد الذي نذرت من أجله يبلغ من عمره الآن 35 عاما ‏(‏خمسة وثلاثين عاما‏)‏ وأهم الأسباب أني قد كبرت وأصابني المرض ولا أستطيع الصوم، فأرجو من الله ثم منكم أن تفتوني‏.‏

ج‏:‏ عليك الوفاء بالنذر مهما استطعت؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه وإذا عجزت عن الوفاء به لمرض مزمن أو كبر سن فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏21096‏)‏

س‏:‏ أنا مواطنة أبلغ من العمر 80 سنة تقريبا، وقد نذرت قبل خمسة عشر عاما بنذر، حيث كان ابني مريضا، فنذرت أنه إذا شفي ابني أن أصوم في كل سنة ثلاثة أيام، حيث كان النذر مفتوحا ليس له مدة محددة، وقمت بتنفيذ النذر منذ كان عمر ابني ثلاث سنين، واستمريت حتى بلغ من العمر خمسة عشر عاما، وكبر بي السن ولم أستطع الإكمال، وتركت الصيام، فهل علي فدية معينة؛ لأنني في سن كبير لا أستطيع إكمال نذري، فما هو الواجب علي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت هذه المرأة قد عجزت عن القيام بالنذر المذكور فعليها بدله كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يأكل الناذر من نذره‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2829‏)‏

س1‏:‏ إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه- جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا

يكون داخلا في المنذور به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها‏:‏

مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه، في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى‏"‏ وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذر فأعطى إخوته منه وهم مساكين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16417‏)‏

س2‏:‏ نذرت نذرا وقمت بالوفاء بالنذر، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر، مع العلم أنهم مساكين، فهل أكون قد وفيت بنذري‏؟‏ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا نذرت شهرا من راتبي‏.‏

ج2‏:‏ إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم، فلا بأس‏.‏ بما فعلت، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم‏.‏ وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين نويتهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يجوز إنفاق المال على النذر والعقيقة والزواج‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19781‏)‏

س3‏:‏ ما حكم النذر لله، هل يجوز للناذر أن يأكل منه أم لا، وهل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج‏؟‏

ج3‏:‏ من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى، ولا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله، فإنه يجوز دفع المال عما نذر، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح؛ حيث إن السنة؛ العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، وكذلك وليمة الزواج السنة أن يولم الإنسان بعد زواجه ولو بشاة، لما صح عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف بعد زواجه‏:‏‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏1943‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1328‏)‏‏.‏ أولم ولو بشاة، هذا هو السنة في ذلك، وإنفاق المال في ذلك مخالف للسنة، ولا أصل له، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته- رضي الله عنهم- من بعده، فينبغي للإنسان أن يتمسك‏.‏ بما صح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويترك ما عداهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نذر أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏655‏)‏

س6‏:‏ نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر، والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقدا بالريالات السعودية أو غيرها‏؟‏

ج6‏:‏ يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك، وشكرا لله على معافاة ولدك، وينبغي أن تكون الذبيحة متوسطة القيمة على الأقل أو أعلى، وأن تكون من النوع الذي قصدته حين نذرك أو جرى العرف بالذبح منه للوفاء بالنذر، ولا يجزئ دفع قيمتها نقودا للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكنا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3426‏)‏ س1‏:‏ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها حيث إنها تعمل مدرسة، والآن وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف نقدا بدلا من لحمه؛ لأنها قد نذرت نذرا معينا وهو توزيع اللحم، فهل يجوز إبداله بالقيمة‏؟‏

ج1‏:‏ ليس في ذبح الخروف مشقة، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء، ولا يجزئ عنها دفع القيمة، لقول النبي- صلي الله عليه وسلم-‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نذرت لله نذرا إن رزقها بكرها ولدا أن تذبح خروفين للفقراء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10611‏)‏

س1‏:‏ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء، ولقد رزقني الله والحمد لله، وعمره الآن سبع سنوات، ولم أذبح شيئا‏؟‏ نظرا؛ لأني لم أملك ثمنهما، ولم يكن عندي فقير حتى أعطيه ذلك، ولكن الآن مصممة على تنفيذ هذا النذر قربة لله، وأريد أن أعطيه للمجاهدين الأفغان، لكنه لا أعرف كيف يصل لهم وهل بالإمكان أن أقدر الثمن وأعطيهم ثمن الذبائح دون الذبح، وهل علي شيء في التأخير‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك الوفاء بالنذر بالذبح للفقراء إذا كنت مستطيعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجزئ إرسال قيمة الذبيحتين للمجاهدين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نذرت مبلغا من المال لله فهل الأفضل إنفاقه على الأهل الفقراء أم في بناء مسجد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15125‏)‏

س‏:‏ نذرت مبلغا من المال لله، فهل من الأفضل إنفاق هذا المبلغ على الأهل الفقراء، أم إنفاقه في بناء مسجد، أم بناء مدرسة، أيهما أفضل عند الله‏؟‏

ج‏:‏ عليك أن تنفق ما نذرته لله في وجوه البر كالصدقة على الفقراء وتعمير المساجد والمدارس والمجاهدين في سبيل الله، وإذا كان في أهلك فقراء من غير الوالدين والأولاد فصرفه فيهم مناسب، وبذلك يكون صدقة وصلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

حقوق الحاكم وواجباته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17627‏)‏

س2‏:‏ ما هي حقوق الحاكم وواجباته‏؟‏

ج2‏:‏ حق الحاكم الشرعي السمع والطاعة له بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولو على أثرة على الرعية‏.‏ وحقه النصح له وشد أزره وعونه على الخير‏.‏

ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 17، 142، والبخاري 4/ 7، 8/ 105- 106، ومسلم 3/ 1469 برقم ‏(‏1839‏)‏، وأبو داود 3/ 93 برقم ‏(‏2626‏)‏، والترمذي 4/ 209 برقم ‏(‏1707‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 7/ 192، 8/ 71 برقم ‏(‏7781، 8667‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 7/ 160، وابن ماجه 2/ 956 برقم ‏(‏2864‏)‏، والطبراني في ‏(‏التفسير‏)‏ 8/ 503 برقم ‏(‏9877‏)‏ ت‏:‏ محمد شاكر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وعن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 3/ 114، 171، والبخاري 1/ 170، 171، 8/ 105، وابن ماجه 2/ 955 برقم ‏(‏2860‏)‏، والطيالسي ص/ 280 برقم ‏(‏2087‏)‏، وأبو يعلى 7/ 191 برقم ‏(‏4176‏)‏، والآجري في ‏(‏الشريعة‏)‏ 1/ 376 برقم ‏(‏65‏)‏ ت‏:‏ الدميجي، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 4/ 125، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 13/ 44 برقم ‏(‏6965‏)‏ ط‏:‏ الدار السلفية بالهند، وفي ‏(‏السنن‏)‏ 8/ 155، والبغوي 10/ 42 برقم ‏(‏2452‏)‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة‏.‏ رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 381، ومسلم 13/ 1467 برقم ‏(‏1836‏)‏، والنسائي 7/ 140 برقم ‏(‏4155‏)‏، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 13/ 185 برقم ‏(‏7099‏)‏ ط‏:‏ الدار السلفية بالهند، وفي ‏(‏السنن‏)‏ 8/ 155، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 3/ 258 عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم‏.‏

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1836‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4155‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/381‏)‏‏.‏ وأثرة عليك‏:‏ من الاستئثار، أي‏:‏ عليك الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما هو عندهم‏.‏

وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 102، 102- 103، ومسلم 1/ 74 برقم ‏(‏55‏)‏، وأبو داود 5/ 233- 234 برقم ‏(‏4944‏)‏، والنسائي 7/ 156، 156- 157 برقم ‏(‏4197، 4198‏)‏، وأبو يعلى 13/ 100 برقم ‏(‏7164‏)‏، وابن حبان 10/ 435، 436 برقم ‏(‏4574، 4575‏)‏، والبيهقي 8/ 163 الدين النصيحة‏"‏ قلنا‏:‏ لمن‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم‏.‏

أما واجبات الحاكم فالعمل بشرع الله تعالى وإمضاء حكمه والنصح للرعية‏.‏ ففي ‏(‏الصحيحين‏)‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏853‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1829‏)‏، سنن الترمذي الجهاد ‏(‏1705‏)‏، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء ‏(‏2928‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/121‏)‏‏.‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته‏.‏

ويحرم الخروج على الإمام الشرعي ولو كان فاسقا ما لم يكن كفر بواح، فعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1851‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/97‏)‏‏.‏ من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم، وفي رواية له‏:‏ أحمد 2/ 70، 83، 93، 97، 111، 123، 133، 154، ومسلم 3/ 478 برقم 1851‏)‏، وابن حبان 10/ 439 برقم ‏(‏4578‏)‏، والطيالسي ص/ 259 برقم ‏(‏1913‏)‏، والحاكم 1/ 77، 117، والطبراني 12/ 258 برقم ‏(‏13278‏)‏، وابن أبي عاصم 1/ 92- 93، 2/ 725، 728- 729 برقم ‏(‏91، 1109، 1115‏)‏، ت‏:‏ الجوابره، والبيهقي 8/ 156، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 3/ 224 ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية‏.‏

ومعنى‏:‏ صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1851‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/97‏)‏‏.‏ خلع يدا من طاعة‏:‏ أي‏:‏ خرج عنها بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية‏.‏

ومعنى‏:‏ صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1851‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/93‏)‏‏.‏ مات ميتة جاهلية‏:‏ أي‏:‏ مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، فإنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير‏.‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 1/ 275، 297، 310، والبخاري 8/ 87، 105، ومسلم 3/ 1477 برقم ‏(‏1849‏)‏، والدارمي 2/ 241، وابن أبي عاصم 2/ 740 برقم ‏(‏1135‏)‏، وأبو يعلى 4/ 235 برقم ‏(‏2347‏)‏، والطبراني 12/ 124 برقم ‏(‏12759‏)‏، والبيهقي 8/ 157 من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

معنى السياسة الشرعية

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏15631‏)‏

س5‏:‏ ما معنى السياسة الشرعية‏؟‏

ج5‏:‏ السياسة الشرعية‏:‏ هي القائمة على الكتاب والسنة، وذلك بالعدل من الراعي والسمع والطاعة من الرعية، كما في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 58 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏}‏ الآيتين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم من يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏9880‏)‏

س9‏:‏ ما القول في الذين يقولون‏:‏ لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة‏؟‏

ج9‏:‏ جاءت الشريعة الإسلامية بالسياسة الصحيحة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول في السلم والحرب، وبالسياسة الصحيحة الناجحة التي يجب أن يعامل بها ولاة أمور المسلمين للأمة الإسلامية ويسوسوهم بها في دينهم ودنياهم‏.‏

أما السياسة الماكرة المكر السيئ، المبنية على الفسق والخداع والكذب ونقض العهود والمواثيق والغدر وعدم الوفاء بالوعود فلم تأت بها الشريعة الإسلامية، ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة النبوية والسيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وجدها مليئة بالسياسة الصادقة العادلة مع من يواليها ومن يعاديها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل تختص الإمارة بالسفر‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18188‏)‏

س 2‏:‏ هل تجوز إمارة الحضر‏؟‏ أي‏:‏ معلوم أنه يكون من السنة إذا كان ثلاثة في سفر أن يكون أحدهم عليهم أميرا، فهل يجوز أن يكون هناك أمير على مجموعة في بلدهم، وليسوا بمسافرين بل هم مقيمون‏؟‏

ج 2‏:‏ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري العلم ‏(‏61‏)‏، صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار ‏(‏2811‏)‏، سنن الترمذي الأمثال ‏(‏2867‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/157‏)‏، سنن الدارمي المقدمة ‏(‏282‏)‏‏.‏ إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو داود بإسناد حسن‏.‏

وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تولية المرأة إمارة الحج

الفتوى رقم ‏(‏610‏)‏

س‏:‏ ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏4163‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2262‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5388‏)‏‏.‏ لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي اختلاطها بالحجاج لحل مشاكلهم وتدبير شؤونهم، وقضاء مصالحهم، وتمثيلهم أيام الحج في مقابلة رؤساء وفود الحج ونحوهم، وهذا مما لا ينبغي أن يغامر بها فيه؛ لأنه يعرضها للأخطار وانتهاك حرمتها، ولأن النساء ناقصات عقل ودين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يسند إليها مثل هذا العمل، لحاجته إلى سداد رأي وحسن تدبير وسياسة، وخاصة في الأسفار، ثم إن ذلك يستدعي سفرا واجتماعا بأجانب منها، وقد لا يتهيأ لها محرم يصحبها في سفرها، أو يكون معها في مجالس تجتمع فيها بأجانب منها، وكلاهما لا يجوز‏.‏

وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا يجوز توليتها إمارة الحج شرعا، وأن الإمارة لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

انتخاب من يعتنق الفكر الشيوعي أو يسخر بالدين

الفتوى رقم ‏(‏3105‏)‏

س 1‏:‏ هل يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو غيرها من الدوائر شخصا يعتنق الشيوعية أو يسخر بالدين ويعتنق القومية ويعتبرها دينا‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو الدوائر الأخرى من علم أنه شيوعي أو يسخر بالدين الإسلامي أو اعتنق القومية أو اعتبرها دينا؛ لأنه بانتخابه إياه رضيه ممثلا له، وأعانه على تولي مركز يتمكن من الإفساد فيه، ويعين فيه من يشايعه في مبدئه وعقيدته، وقد يستغل ذلك المركز في إيذاء من يخالفه وحرمانه من حقوقه أو بعضها في تلك الدائرة أو غيرها بحكم مركزه، وتبادل المنافع بينه وبين زملائه في الدوائر الأخرى، ولما فيه من تشجيعه من استمراره على المبدأ الباطل وتنفيذه ما يريد‏.‏

س 2‏:‏ هل يجوز لمسلم أن يتعرف بأشخاص يعتنقون الشيوعية، وهل يجوز له تأييدهم، وما حكم الله فيمن فعل ذلك‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز أن يتعرف المسلم بمن فسدت عقيدتهم لغير مصلحة شرعية، كالشيوعية والنصيرية والدروز، والقاديانيين، ومن ساءت أخلاقهم، مخافة أن تسري عقائدهم إليه، أو تسوء أخلاقه بعشرتهم ومجالستهم، أو يكون موضع ريبة وتهمة على الأقل، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5214‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2628‏)‏‏.‏ إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم، ولا يجوز له أيضا تأييدهم في الباطل؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ومن خالطهم أو أعانهم على انحرافهم فقد أساء وظلم بقدر موالاته إياهم وتأييده لهم، وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى الحق إن كان أهلا لذلك، فإن انتصحوا فالحمد لله وإلا اجتنبهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصويت في الانتخابات والترشيح لها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4029‏)‏

س 5‏:‏ هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها‏؟‏ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله‏.‏

ج 5‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5651‏)‏

س 9‏:‏ هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون، ولكن غايتها غير ذلك، وعملها الدعوي سري‏؟‏

ج 9‏:‏ يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المدير الذي لا يصلي هل تجب طاعته‏؟‏

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏7607‏)‏

س 9‏:‏ من كان مديره لا يصلي ويعتبر كافرا هل للموظف مخالفته إذا كان على هذه الصورة أم تجب طاعته ولو كان كافرا، وإذا لم يستطع النصح له ماذا يعمل‏؟‏ أرجو إرشادي في مثل هذه الحالات‏؟‏

ج 9‏:‏ ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ومن علم أن شخصا تاركا للصلاة وجب عليه أمره بالمعروف بفعل الصلاة حسب استطاعته، وإذا كان رئيسه لا يصلي فلا تجوز طاعته في معصية الله، ولكن يطاع في المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

محاسبة الموظف

الفتوى رقم ‏(‏18858‏)‏

س‏:‏ هناك جهة توظف عددا من الدعاة في العمل الدعوي، وتطالبهم في نهاية كل شهر بتقرير عن أعمالهم الدعوية من دروس وندوات ومحاضرات لترفع إلى صاحب الوقف، وبعض الدعاة في نفوسهم شيء من هذا التقرير ويرون أنه يقدح في الإخلاص لله وأقرب إلى الرياء‏.‏

السؤال‏:‏ هل هذا العمل جائز‏؟‏ أعني المطالبة بالتقرير عن الأعمال الدعوية، وهل هو قادح في الإخلاص أم لا‏؟‏

ج‏:‏ مطالبة جهة العمل المسؤولة عن الأعمال الدعوية بإعداد تقارير شهرية عن الأعمال التي قاموا بها في الشهر لتقديمها لصاحب الوقف- لا يقدح في الإخلاص لله، وليس من باب الرياء إذا قصد به الداعية معد التقرير إبراء ذمته وإطلاع أصحاب الوقف على ما قام به على الحقيقة؛ ليتأكد الناظر على الوقف أن المبالغ التي صرفت للدعاة واقعة في موقعها‏.‏

بل هذا مما يتطلبه العمل؛ إذ فيه حث على الإنتاج في العمل وتقدير المنتجين وحفز على التنافس والاجتهاد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19591‏)‏

س 3‏:‏ عندما أقوم بفصل مشرفة أو عاملة من العمل أو أقسو عليها من الخصم لكي تصلح حالها فهل هذا حرام‏؟‏

ج 3‏:‏ الخصم على الموظف أو الموظفة أو الفصل من العمل لا يجوز إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يقضي دواما كاملا في الدراسة ولا يستفاد منه بشيء يحلل راتبه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2894‏)‏

س 2‏:‏ أنا أدرس في أرامكو، وتعلمون أن الدارس هناك يقضي معظم وقته هناك في الدوام، وأنا واحد من الذين يقضون فترة الدوام كاملا في الدوام، فهل يكون راتبي حلالا‏؟‏ حيث إني في فترة دراستي لا أفيدهم بشيء يحلل راتبي، كما أنني من الممكن أن أتركهم بعد انتهاء الدراسة‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان ما اشتغلت به من الدراسة مما يجوز شرعا دراسته كعلوم الصناعات المباحة واللغة التي تحتاج إليها في حياتك عملا ومحادثة، وكنت كما ذكرت من قضائك مدة الدوام كاملة في الدوام فمرتبك الذي تتقاضاه عن دراستك حلال؛ لأنك أديت ما وجب عليك، وقد استفادت أرامكو إعدادك للعمل عند اللزوم، واستفادت الأمة بدراستك ودراسة زملائك وعيا وثقافة في المجتمع ونهوضا بها عند الحاجة وأداء لواجبها عند اللزوم، وليس بلازم أن تكون الفائدة مادية‏.‏

أما تركك العمل في أرامكو بعد انتهاء المرحلة الدراسية فجائز، إلا إذا اشترطت عليك الجهة التي أتاحت لك فرصة الدراسة وأنفقت عليك وأعطتك مكافأة على الدراسة أن تعمل لديها بعد التخرج في عمل جائز شرعا، فيجب عليك العمل لديها‏.‏ بمقتضى التعهد المتفق عليه وفاء بالشروط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ المكافأة بالحيلة على النظام

الفتوى رقم ‏(‏17815‏)‏

س‏:‏ أنا أستلم مكافأة شهرية قدرها ‏(‏600‏)‏ ريال، من مدرستي التي أدرس فيها، ومن شروط هذه المكافأة أن يبعد الطالب عن المدرسة خمسة عشر كيلو مترا، وإني كنت أستلم المكافأة بعيدا عن المدرسة بحوالي أكثر من خمسة عشر كيلو والله أعلم، ونزلت بقرب المدرسة وأبعد عنها ثلاثة كيلو متر والله أعلم، وإني في حاجة شديدة جدا لهذه المكافأة، حيث إن مصروفي منها في مأكلي ومشربي، وإني أذهب لهذه المدرسة على سيارة، فهل يجوز لي أخذ هذه المكافأة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان عملك هذا يخالف النظام المخصص لصرف المكافأة فإنها لا تحل لك، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ المسلمون على شروطهم‏"‏، ولأن هذا الاحتيال لا يجوز‏.‏ وفق الله الجميع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد